محمد بن راشد يصدر قانون تنظيم أعمال المساحة في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (6) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال المساحة في دبي، التي تشمل المسح البري، والمائي، وكذلك المسح الزلزالي، وذلك بالشكل الذي يضمن تنفيذ هذه الأعمال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، بهدف مُواكبة التطوّر العمراني الذي تشهده دبي، بما يُرافقه من مشاريع تخطيطية وعمرانية، وتنظيم جمع وتداول المعلومات المساحية بنوعيها الورقي أو الرقمي على نحو يضمن أمن هذه المعلومات وحفظها وأرشفتها ضمن وِعاءٍ واحد لدى مصدر رسمي مُعتمد في الإمارة.
وحدَّد القانون صلاحيات بلدية دبي لتكون الجهة المُختصّة بتنظيم أعمال المساحة في الإمارة، والمصدر الرسمي المُعتمد لتقديم البيانات والمعلومات الناتجة عن هذه الأعمال، وتشمل تلك الصلاحيات: أعمال المسح البري والمسح المائي والمسح الزلزالي، وإنتاج وإصدار وتحديث المُخطّطات المساحية والخرائط الأساسية والخرائط الموقعية التي تحتوي على الأراضي الحكومية أو الأراضي الممنوحة من الحكومة، مُوضّح فيها حدود هذه الأراضي، وإحداثياتها، ومساحاتها، وأبعادها، واستعمالاتها، وفقاً للمخطط العام للإمارة، والخرائط التخطيطية   التي تحتوي على الأراضي الملك، مُوضّح فيها حدود هذه الأراضي، وإحداثياتها، ومساحاتها، وأبعادها، واستعمالاتها، وتصدر بناءً على سجلات وخرائط دائرة الأراضي والأملاك، وفقاً للمُخطّط العام للإمارة، وأي مخططات أو خرائط أخرى، كما تشمل كذلك تنظيم مزاولة مهنة أعمال المساحة في دبي.
وتتولّى البلدية في سبيل قيامها بأعمال المسح البري، الذي عرفه القانون على أنه أعمال المساحة التي تتم على اليابسة أو المُسطّحات المائية غير القابلة للمِلاحة أو في باطن الأرض، ويشمل المسح الجيوديسي، والمسح الطبوغرافي، والمسح التفصيلي،  عدداً من المهام والصلاحيات منها: تنفيذ أعمال المسح الجيوديسي والمسح الطبوغرافي والمسح التفصيلي في دبي، وقياس مستوى ارتفاع وانخفاض تضاريس سطح الأرض، وتحديد المعالم الطبيعية المُرتبطة بتلك التضاريس، وموقعها على اليابسة، وإنشاء نقاط التحكم المساحية في الإمارة، وإدارتها، وصيانتها، وكذلك إنشاء الشبكات المساحية في الإمارة، وإدارتها، وصيانتها، والمحافظة عليها، وربطها بالمنظومة العالمية لنقاط التحكم المساحية.
كما تتولى البلدية الإشراف والرقابة على الشبكة المساحية للإمارة، ووضع المعايير والمقاييس الخاصة باستحداث نقاط التحكم المساحية، والعمل على ربط الشبكة المساحية لدبي بالإمارات الأخرى في الدولة، وإنشاء وإدارة نظام المحطات المساحية المرجعي، والإشراف عليه، والتدقيق على مُخرجاته، واعتماد الأنظمة والتقنيّات المساحية البرية الأخرى، وكذلك مُراقبة أعمال وضع العلائم الخاصة بالتصوير الجوي، وصور الأقمار الصناعية، ونقاط التحكّم الخاصة بها، ومُراقبة وصيانة النقاط الحدودية البرية للإمارة، وإعادة تثبيتها عند الحاجة بالتنسيق مع الجهات المُختصّة في الدولة، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة قاعدة بيانات للمسح البري في الإمارة، وتحديثها والإشراف عليها، وتحديد العلائم المساحية لجميع أنواع الأراضي في الإمارة، وإصدار الشهادات اللازمة في هذا الشأن، وكذلك تحديد العلائم المساحية التي يتم تثبيتها عند مباشرة أعمال البناء، والتحقق من التقيّد بها في كافة مراحل إنجاز هذه الأعمال، وإصدار الشهادات اللازمة في هذا الشأن.
ويحق لبلدية دبي بحسب القانون التحقق من صحة العلائم المساحية التي يتم تثبيتها في حرم الطريق من قبل المقاولين عند تنفيذهم لمشاريع تمديد خطوط الخدمات فيها، وتنفيذ المسوحات التفصيلية، وإصدار التقارير الخاصة بشأنها، وكذلك التدقيق على حسابات المسح التي تتم بواسطة الاستشاريين، للحصول على منسوب مداخل المباني، وحسابات اتجاه القبلة، وزوايا وأبعاد الأراضي المختلفة في دبي.
وتختص بلدية دبي بعدد من الصلاحيات والمهام لتنفيذ أعمال المسح المائي الذي عرفه القانون على أنه أعمال المساحة الخاصة بقياس ووصف الخصائص الفيزيائية للأجزاء المائية القابلة للملاحة في الإمارة، وما يتّصل بها من مناطق ساحلية، وتشمل تلك المهام: وضع العلائم المساحية للمشاريع المائية التي تتم في دبي، بما في ذلك خطوط الكهرباء وأنابيب البترول والغاز وغيرها من المشاريع الأخرى، وكذلك بناء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة في كل ما يتعلق بأعمال المسح للكتلة المائية في الإمارة، وتوفير تلك البيانات لمن يطلبها.
كما تختص البلدية بدعم ومساندة أعمال التطوير العمراني والتنمية في الإمارة، وبخاصة في الجانب المتعلق بأعمال المسح المائي، وإنشاء وإدارة ومُراقبة المحطّات المساحية المُنشأة في المُسطّحات المائية في الإمارة، ورصد الظواهر الطبيعية وغير الطبيعية المُتعلّقة بطبقات المياه، وحركة الرسوبيات، وتقوم البلدية بتشغيل وتحديث نظام الإنذار المُبكّر بشأن الكوارث الطبيعية، وتوفير بيانات المسح المائي اللازمة بهدف إدارة الكوارث البحرية، والتعامل معها، بالتعاون مع الجهات المعنيّة في دبي، إضافة إلى إنشاء الشبكة المساحية البحرية لرصد ودراسة حركة المياه، وصيانتها، والمحافظة عليها، وربطها بشبكة الدولة والشبكة العالمية.
وعرَّف القانون المسح الزلزالي على أنه أعمال المساحة الخاصة بدراسة تحرّكات القشرة الأرضية، وما تحتها من طبقات، بهدف رصد الهزّات والزلازل الأرضية، وتتولى البلدية في سبيل قيامها بأعمال هذا المسح،  عدداً من المهام والصلاحيات  منها: تحديد مناطق النشاط الزلزالي التي يُمكن أن تُؤثّر على الدولة، ورصد ومُتابعة هذا النشاط سواءً على الصعيد المحلي أو الإقليمي، وتوفير بيانات فورية عالية الدقة، عند حدوث أي هزة أرضية، يكون
كما تختص البلدية بتحديث دليل البناء في الإمارة، بما يضمن التقليل من تأثير الزلازل والهزّات الأرضية على المباني والمُنشآت القائمة فيها، والمُساهمة في تطوير خطط الطوارئ والإنقاذ اللازمة، لمُواجهة الكوارث الناجمة عن الزلازل والهزّات الأرضية، وكذلك تبادل المعلومات مع مختلف دول العالم، بهدف دراسة تحرّكات القشرة الأرضية ورصد الزلازل، وتقييم مخاطر الزلازل والهزات الأرضية، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الدولة.
وحظَرَ القانون على أي شخص مزاولة مهنة أعمال المساحة في دبي بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من بلدية دبي، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية للقانون الشروط والإجراءات اللازمة لمنح التصريح للأشخاص الذين يرغبون بمزاولة مهنة أعمال المساحة وتأهيلهم وتصنيفهم، وسائر الأمور المُتعلّقة بهذه المهنة.
ويجوز لبلدية دبي أن تعهد ببعض الصلاحيات المقررة لها بموجب هذا القانون، إلى أي من الجهات الحكومية أو الخاصة، بموجب اتفاقية يتم إبرامها لهذا الغرض، تُحدَّد فيها حقوق وواجبات أطرافها.
ووفقاً للقانون  يُحظر على أي شخص إنشاء أو إتلاف أو تعديل أو إزالة أو إعادة تثبيت أو طمس الشبكة المساحية أو أي نقطة تحكّم مساحية، أو علائم مساحية، أو الإضرار بأي محطة مساحية، أو إتيان أي فعل من شأنه تعطيل هذه المحطة عن القيام بعملها بشكل فعّال.
كما  يُحظر إنتاج أو إصدار أي خرائط أساسية أو خرائط موقعية أو خرائط تخطيطية، أو أي خرائط أو مُخطّطات مساحية أخرى تختص البلدية بإنتاجها أو إصدارها، أو نشر أي بيانات أو معلومات غير صحيحة عن حدود أو علائم أي أرض في دبي.
ومن الأفعال المحظورة كذلك منع أو عرقلة أعمال المسح البري أو المسح المائي أو المسح الزلزالي التي تقوم بها بلدية دبي، واستخدام البيانات المساحية الورقية أو الرقمية التي حصل عليها الشخص من البلدية في غير الغرض المُخصّص لها، أو تزويد الغير بها سواءً بمُقابل أو بدون مُقابل وذلك دون الحصول على موافقة البلدية المُسبقة على ذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كُل من يرتكب أيّاً من المُخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما بغرامة مالية لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه المخالفات والغرامات المُقرّرة لها.
وتُضاعف قيمة الغرامة المفروضة على مرتكب المخالفة في حال مُعاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها وبما لا يزيد على 100 ألف درهم، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية للقانون التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها بحق مزاولي مهنة أعمال المساحة في حال مخالفتهم لأحكامه ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما.
وبحسب القانون يكون لبلدية دبي إزالة التعدّي الواقع على أي من نقاط التحكّم المساحية أو العلائم المساحية أو المحطّات المساحية، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بأجهزتها الذاتية وذلك على نفقة المُتسبِّب بالضرر في حال عدم قيامه بذلك خلال المُهلة الممنوحة له من البلدية، مُضافاً إليها ما نسبته 25? من تلك النفقات كمصاريف إدارية وإشرافية، ويُعتبر تقدير البلدية لتلك النفقات نهائياً، ويكون لبلدية دبي الاستعانة بالجهات الحكومية في الإمارة، بما في ذلك أفراد الشرطة، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمُساعدة للبلدية بالسرعة الممكنة متى طُلِب منها ذلك.
وتتولى السلطات المُشرِفة على المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة وفقاً للقانون  عدداً من المهام والصلاحيات في سبيل تطبيق هذا القانون  منها: إصدار خرائط تفصيلية للأراضي الواقعة داخل هذه المناطق، مُوضّح بها حدود الأرض ومساحتها وأبعادها والاشتراطات التخطيطية لها وموقعها من المُخطّط العام للمنطقة، واسم مالكها ونوعية ملكيته، على ألا تتعارض هذه الخرائط مع الخرائط والمُخطّطات المُعتمدة من البلدية، وأن يتم إصدارها من خلال نظام الإحداثيات المحلي.
كما يحق للمناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة تحديد العلائم المساحية التي يتم تثبيتها عند مُباشرة أعمال البناء داخل هذه المناطق، والتحقق من التقيّد بهذه العلائم في كافة مراحل إنجاز هذه الأعمال، وإصدار الشهادات اللازمة في هذا الشأن، وذلك بما يتفق مع نظام الإحداثيات المحلي، وتلتزم السلطات المُشرِفة على تلك المناطق بتزويد بلدية دبي ورقياً وإلكترونياً بالمُخطّط المساحي للمنطقة التي تُشرِف عليها، وخرائط الأراضي الواقعة ضمن اختصاصها، وشهادات العلائم التي تُصدِرها، وأي تحديثات تجري على هذه الخرائط والعلائم، وفق الآلية التي تعتمدها البلدية في هذا الشأن، كما تتولى سلطات المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة تقديم الخدمات المنوطة بها في هذا القانون وفقاً للرسوم والشروط والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
ويُصدر رئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.